القائمة الرئيسية

الصفحات

* فائدة مالكية حول تصرف المريض مرضا مخوفًا:

لا يحجر شرعا على المريض مرضا مخوفًا -أي الذي يعقبه الموتُ غالبا- في المعاوضات من بيع وشراء ونحوهما حيث لا محاباة ولا ضرر بالورثة. ويُحجر عليه في التبرعات كالهبة والصدقة فيما زاد على الثلث لما فيه من الإضرار بالورثة. أما التبرع بالثلث فأقل فيجوز حيث إذا كان مقبوضًا. 
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (5/85): كلٌّ من الزوجة والمريض لا يحجر عليه في المعاوضات وإن حُجر عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد على ثلثه.اهـ

وقال القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى (8/98): إذا ثبت أن حكم الحجر يلحق المريض في ثلثي ماله لحق الورثة، فقد قال القاضي أبو محمد في معونته أنه يتعلق به حكم الحجر فيما زاد على قدر حاجته من الإنفاق في الأكل والكسوة والتداوي والعلاج وشراء ما يحتاج إليه من الأشربة والأدوية وأجرة الطبيب ويمنع من السرف وما خرج عن العادة، لأن ذلك إخراج مال على غير عوض يستفيده أو ورثته فكان في معنى إضاعته، وذلك ممتنع قال: وله أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء، لأن حق الورثة لم يتعلق بعين المال، وإنما تعلق بمقداره. وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة: ولا يمنع المريض من البيع والابتياع إذا لم يكن في ذلك محاباة أو ضرر بالورثة. قال ابن القاسم وأشهب: وهبته للثواب كبيعه. اهـ. والله تعالى أعلى وأعلم


تعليقات

التنقل السريع