القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام الأضحية عند السادة المالكية (1)

-- أحكامُ الأضحية عند السادة المالكية (1) : 

*1- تعريفُ الأضحية :

الأُضحية في اللغة: بضمِّ الهمزة وكسرها وسكون الضَّاد، وكسر الحاء مع تشديد الياء فيهما وتركها. تقولُ: أُضحيّة، وأُضحيَة، وإِضحيّة، وإضحيَة. ويُقال لها أيضًا: ضحيَّة.
أمَّا شرعا، فالأضحية: هي ما تقرَّب به المسلمُ من بهيمةِ الأنعام (أي خصوص الضأن والماعز والبقر والإبل دون غيرها) المستوفية للشروطِ؛ يومَ العاشر من ذي الحجَّة وتاليَيْه.
سُمِّيت هذه النسيكة كذلك لأنها تُذبح يوم الأضحى وقت الضُّحى. وسُمِّي يوم الأضحى من أجل الصَّلاة فيه في ذلك اليوم.

*2- حكمُ الأضحية :

الأضحية سنَّة عينٍ مؤكَّـدة؛ يخاطب بها كل حُـرٍّ، قادرٍ عليها، غير متلبسٍ بالحجِّ؛ ولو يتيمًا أو أنثى أو مسافرًا. قال خليل: سُنّ لحر غير حاج بمنى ضحيَّةٌ لا تجحف، وإن يتيما، بجذع ضأنٍ... إلخ. اهـ. 
والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وهي أفضل من الصدقة والعتق ولو كانا أضعاف ثمنها. وقال السادة الأحناف بوجوبها على القادر؛ فيأثم تاركها عندهم مع القدرة عليها.
فلا تسنُّ الأضحية عندنا في حق الرَّقيق، ولو فيه شائبة حريَّـة، ولا للمتلبّس بالحج، سواءٌ كان بمنى أو بغيرها لأنَّ سُنَّته الهدي، ولا للفقير الذي لا يملك قوت عامه. فمَنْ أجحف به ثمنُ الأضحية بأن احتاج له في ضروريات عامه؛ فهو فقير لا يخاطب بها. ويخاطب بها وليُّ اليتيم عنه ويفعلها من ماله (أي مال اليتيم). ولا يطالب غيرُ القادر بتسلُّفها أو بتسلُّف ثمنها، فإن كلّف نفسه صحَّت وأجزأت، بخلاف زكاة الفطر فيطالب بتسلفها إن كان يقدر على الوفاء لأنها فرضُ عينٍ.

* يقول العلاَّمة الصَّاوي في حاشيته: وسُنيَّة تلك الأضحية عن نفس الحرِّ المذكور وعن أبويه الفقيرين وولده الصّغير حتّى يبلغ ويُدْخَل بالأنثى زوجها.. واعلم أنَّه يخاطب بها فقيرٌ قدر عليها في أيَّامها، وكذا يخاطب بها عمَّن وُلد يوم النَّحر أو في أيَّام التَّشريق لا عمَّن في البطن. وكذا يخاطب بها من أسلم في يوم النَّحر أو بعده في أيَّام التَّشريق لبقاء وقت الخطاب بالتَّضحية. اهـ 

انظر: حاشية الدسوقي (2/187،188)، وحاشية الصاوي (2/338)، والفواكه الدَّواني (1/377)، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع (1/200).
كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين

محراب العلوم

تعليقات

التنقل السريع