القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام الأضحية عند السادة المالكية(2)

-- أحكامُ الأضحية عند السادة المالكية (2) :
تكون الأضحية من بهيمة الأنعام خاصَّةً؛ أي من الغنم ضأنًا وماعزًا، ومن البقر والجواميس، ومن الإبل ذات السنام الواحد أو السنامين. ولا تكون ممَّا سوى ذلك كالغزالان وحمير الوحش والطيور، ولا تصحُّ.
ولا بدَّ أن يكون سنُّ الضَّأن سنةً كاملة ودخل في الثَّانية ولو قليلا على المشهور، فلو وُلد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر هذا العام، وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل. وكذا الماعز يشترط أن يكون سنُّه سنةً كاملة لكن لابد من دخوله في الثَّانية دخولا بيِّنًا كالشَّهر.
وسنُّ البقر ثلاث سنوات كاملة ودخل في الرَّابعة ولو قليلا، وسنُّ الإبل خمس سنوات تامَّاتٍ ودخل في السَّادسة ولو يسيرًا. فلا يشترط الدُّخول البيّن في السنة الموالية إلا في الماعز كما نص عليه شرَّاح المختصر.
قال ابن أبي زيد في الرسالة: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن ثمانية أشهر. وقيل: ابن عشرة أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنةً ودخل في الثانية. ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن ست سنين. انتهى
انظر: الشرح الكبير للدردير(2/188)، وشرح الخرشي(3/305،306)، وعدوي على كفاية الطالب (2/430،431).
كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر المالكي. كان الله الكريمُ له. آمين

محراب العلوم


تعليقات

التنقل السريع