القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكامُ الأضحية عند السادة المالكية (4)

-- أحكامُ الأضحية عند السادة المالكية (4) :
تقدم في المنشور السابق أنّ من شروط صحة الأضحية السَّلامة من الاشتراك فيها بالثَّمن والحصَّة في اللَّحم وأنه إن اشترك مجموعة في ثمنها بأن دفع كلُّ واحد جزءا منه ثمَّ ذبحوها ضحيَّة عنهم فلا تجزئ عن واحد منهم.
أما الاشتراك والتشريك في الأجر والثواب قبل الذبح فيجزئ، ويسقط طلبها عن صاحب الأضحية وعن كل مَن أدخله معه ولو كان غنيّا. قال خليل: بلا شرك إلا في الأجر. اهـ.
وللتشريك في الثواب صورتان:
1) أن يضحيّ المسلم عن جماعةٍ، ولو أكثر من سبعة، دون أن يُدخل نفسه معهم. فهذا جائز؛ وتجزئ الأضحية عمّن نواهم وأدخلهم فيها. ولا يشترط في هذه الصّورة شروط. واللحم مملوكٌ لصاحب الأضحية، ولا شيء للمشرَّكين سوى الثواب.
2) أن يضحّي المسلم عن نفسه في شاة أو بقرة أو جمل ويدخل معه غيره فيها.
وهذه الصّورة جائزة بشروط ثلاثة؛ إن اختلّ منها واحد فقط لم تجزئ الأضحية لا عن المشرِّك ولا عن المشرَّك، وكانت لحما فقط. قال خليل: بلا شرك إلا في الأجر، وإن أكثر من سبعة؛ إن سكن معه وقرُب له وأنفق عليه... اهـ.
- أن يكون المشرَّك في الأجر قريبا لصاحب الأضحية -حقيقة أو حكمًا- مثل الابن والأب والأخ وابن العم والزَّوجة وأمّ الولد.
- أن يكون المشرَّك في نفقة المشرِّك -بالكسر- أي صاحب الأضحية وجوبًا كالأب الفقير وصغار ولده وزوجته أو تطوُّعا كالأخ والخال وابن العم.
- أن يكون المشرَّك ساكنًا مع المشرِّك في نفس الدّار أي في حوْز واحد بأن كان يُغلق عليه معه بابٌ. قال الدسوقي: اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة، وقاله الباجي واللخمي والمازري، وعزاه ابن حبيب، وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا. انتهى
انظر: المدونة (1/547)، والشرح الكبير (2/189،188)،
وشرح الخرشي (3/34)، والفواكه الدواني (2/378،377).
كتبه: وليد بن أبي القاسم قوادر المالكي (2019). كان الله الكريمُ له. آمين


تعليقات

التنقل السريع