القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم المرأة إذا اتّخذت حليها للقنية ونوت به التّجارة مع القنية

ما حكم حليّ المرأة إذا اتّخذته للقنية ونوت به التّجارة مع القنية؟
الجواب: إذا كان للمرأة حليّ قنية، ونَوَت به التّجارة، فإنّ حُكمه حكم التّجارة، فتجب فيه الزّكاة إذا بلغ وزنه نصابا بنفسه أو مع مال آخر عندها وحال الحول على الجميع؛ لأنّ الأصل في الحليّ وجوب الزّكاة فيه، إذ جوهريته تقتضي وجوب ذلك، إلاّ أنّ الشّارع استثناه للنّساء، إذا اتّخذنه بنية الزّينة، فأسقط عنهنّ الزّكاة فيه، ولمّا كانت النّية فيه سببا ضعيفا، فناسب أن تنقله إلى الأصل وهو وجوب الزّكاة، إذا نوت به التجارة مع القنية.
ويبتدئ حَولُ الحليّ في هذه الحالة من يوم نيّة المرأة التّجارة به، لا من يوم شرائه للزّينة ولا من يوم بيعه.

(التوضيح: 2/12، وحاشية الدسوقي: 1/461، والفقه المالكي وأدلّته: 2/39 ـ 41) 


L’image contient peut-être : texte

تعليقات

التنقل السريع