القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يشترط النّصاب عند بدء التّجارة لكي تجب الزّكاة على التاجر آخر الحول؟
الجواب: لا يشترط لوجوب الزّكاة على التّاجر أن يبدأ تجارته بنصاب، وإنّما يشترط أن يكون له نصاب آخر الحول، بما يتحصّل له من قيمة السّلع التي عنده، وما بيده من النّقد، وما له من الدّيون الّتي على النّاس من بيع سلعه مؤجّلا، وطرح ما عليه من الديون الّتي للغير بشرطه، فإذا تحصّل له نصاب وجبت عليه الزّكاة.
(الإشراف: 1/178، والبيان والتحصيل: 2/356، وبداية المجتهد: 1/355، وكشف المغطى: 150، والتوضيح: 2/18، ومنح الجليل: 2/47، والفقه المالكي وأدلّته: 42 ـ 43)

Image may contain: text

تعليقات

التنقل السريع