القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجب على من يتقاضى مرتبا شهريا أو أجرا زكاه ؟

 هل يجب على الموظّفين وأعوان المؤسّسات وأصحاب المهن الفردية زكاة ما يتقاضونه من المرتّبات الشهرية أو الأجرة على الأعمال؟

الجواب: ما يقبضه الموظّفون وأعوان المؤسّسات الإدارية والصناعية والتجارية من المرتّب الشهري، وكذا ما يقبضه أصحاب الأعمال والمهن الفردية من الأجرة، فلا زكاة عليهم فيه عند قبضه؛ لأنّ هذه المرتّبات والأُجْرات متأتّية من كسبهم، وليست من تنمية مال سابق، وهي في لغة الفقهاء تسمّى " فوائد"، والفوائد يستقبل بها صاحبها الحول من يوم قبضها إن كانت نصابا بنفسها واستمرّت على ذلك إلى آخر الحول.
وإن تجمّع لدى الشّخص نصاب منها بعد أشهر أو سنوات ممّا ادّخره من مرتّبه الشهري أو أجرة عمله، فحكمه أن يستقبل الحول من يوم قبض ما يبلغ به النّصاب لا قبله، فإذا بقي هذا النصاب لآخر الحول وجب عليه زكاته وإلاّ فلا.
(شرح الزرقاني على خليل: 2/147، لباب اللباب: 1/190، بلغة السالك لأقرب المسالك: 1/220 ـ 221، والفقه المالكي وأدلّته: 2/45، 46 ـ 47)




تعليقات

التنقل السريع