القائمة الرئيسية

الصفحات

من يعلّق نشاطه التّجاري سنة أو أكثر، هل عليه زكاة في تجارته ؟

 من يعلّق نشاطه التّجاري سنة أو أكثر، هل عليه زكاة في تجارته، حيث إنّه أثناء التعليق لا يبيع شيئا؟

الجواب: إن التاجر المدير لا يلزمه تقويم عروضه للزّكاة عند الحول إلاّ إذا باع شيئاً ولو بدرهم في أوّل الحول أو في آخره. فإن لم يبع فلا يقوّم ولا زكاة عليه. ومثال ذلك ما يقوم به بعض التّجّار من تعليق نشاطه التّجاري قصد التفليس لدى الدوائر المختصّة، مع وجود السلعة، وعدم البيع.
ومثال آخر: أن يعلّق التّاجر نشاطه التّجاري، للعمل في مجال آخر، ثمّ يعود إليه بعد سنة أو سنتين، فهذا لا يقوّم تجارته ولا زكاة عليه.
فإن استأنف نشاطه بعد الحول وباع بشيء، قوّم حينئذ أي يوم البيع، وأخرج زكاته لسنة فقط، ولو بقي معلّقا نشاطه أكثر من سنة، ثم يكون حوله الجديد من يوم البيع والتقويم.
ولا يشترط أن يبيع بنصاب، لكن يجب أن يكون ما باع مع قيمة عروضه نصاباً.
(الفواكه الدواني: 1/340، والشرح الكبير: 1/473، والفقه المالكي وأدلّته: 52 ـ 53)

تعليقات

التنقل السريع