القائمة الرئيسية

الصفحات

"حكم الوقت" :

مصطلح فقهي في السياسة الشرعية .أطلقه الماوردي عند الحديث عن مقاييس اختيار الامام فقال :" . فَلَوْ تَكَافَأَ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ اثْنَانِ قُدِّمَ لَهَا اخْتِيَارًا أَسَنُّهُمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ السِّنِّ مَعَ كَمَالِ الْبُلُوغِ شَرْطًا , فَإِنْ بُويِعَ أَصْغَرُهُمَا سِنًّا جَازَ ; وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَشْجَعَ رُوعِيَ فِي الِاخْتِيَارِ مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الْوَقْتِ , فَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى فَضْلِ الشَّجَاعَةِ أَدْعَى لِانْتِشَارِ الثُّغُورِ وَظُهُورِ الْبُغَاةِ كَانَ الْأَشْجَعُ أَحَقَّ , وَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى فَضْلِ الْعِلْمِ أَدْعَى لِسُكُونِ الدَّهْمَاءِ وَظُهُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْأَعْلَمُ أَحَقَّ "" الاحكام ص 20 ...

رئاسة المرفق العمومي مثلا هو من فقه الحوكمة او "الولاية العامة" ...
وهي مُكْنة شرعية لتحقيق جانب من جوانب التكليف العام، أو الوفاء بأحد المقاصد الشرعية، بتوافر قدر من السلطة العامة أو باذن السلطان أو الامام بالتعبير الفقهي ...
فهل من شروطها التقوى والصلاة وعدم تعاطي الخمر ؟
المرجع بعد القرآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : بقوله: "كلكم راعٍ وكُلُّكُم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَالإمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، وَالمَرأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيتِ زَوجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِدِهِ وَهوَ مَسئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلْكُمْ رَاعٍ وَكُلْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ" ...
والمسؤولية في الولاية العامة تستدعي شروطا سميت الصلاحية. وهي :"الأهلية الجامعة لخصال الكفاية، لولاية الوظيفة العامة، بإحراز شرائطها الموضوعية، والفنية، ومواءمة القدرات لمتطلبات الولاية العامة" ..عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: "إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"؛ وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلاً، وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله، والمسلمين" ....
مقياس الصلوحية او الاقتدار او الكفاءة او الجدارة تحكمه مبادئ منها :
* أن جميع المسلمين متساوون في إمكانية تقليدهم الوظائف العامة طبقًا لكفايتهم، وعلمهم، وقدرتهم، ليس لسبب آخر سوى الصلاحية ...
* ومن القرآن والسنة تحددت جملة مواصفات منها : القوة والأمانة والعلم والحزم والتخصص :(إن خير من استأجرت القوي الأمين)+ (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)+قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها"+ يقول سيدنا عمر : "أيها الناس، من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل الفقه، فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال، فليأتني، فإنّ الله جعلني خازنًا وقاسمًا"...
فكان من القوة: الصحة والسلامة البدنية والنفسية والعقلية وكان من الامانة: الانضباط للقوانين والمؤهلات الاخلاقية وكان من العلم: المستوى الدراسي المطلوب ...
واتفق الفقهاء على جواز ولاية المفضول او حتى ولاية الفاسق اذا كان الاصلح لمنصبه واذا كان فسقه في غير مجال وظيفته - وفي غير القضاء وامامة الصلاة والوزارة عند بعضهم - قائلين ان اساس الاختيار هو "حكم الوقت "...
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر، والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يُغزى؟ فقال: أمّا الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفجوره على نفسه، وأمّا الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزي مع القوي الفاجر". لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"...
وقال الإمام "القرافي": "يجب أن يقوم في كل ولاية من هو أقدر بمصالحها على من هو دونه"...
وفي جميع الاحوال ليس لغير ولي الامر - طبق القانون - قرار الاختيار والتعيين وتطبيق المواصفات والمعايير ومنها الانتخابات . فاذا اخطأ لم يكن للناس الا نصحه وارشادة ولفت انتباهه لشروط لا تصح ولا تتوفر. فاذا انتبه واصلح كان المنشود. واذا لم ينتبه استمر العمل السلمي والمدني في مقاومة الفساد والاخطاء عبر الهيئات والوسائل المشروعة دون ان يؤول الامر الى فتن وازمات ومحن ...





تعليقات

التنقل السريع