الجواب : نعم يجوز مع الكراهة على قول الجمهور
(1). وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاث اقوال: ( التحريم والكراهة والجواز)
فيجوز الخضاب بالسواد للرجال وللنساء وقد استدل المجيزون بحديث النسائي قال ﷺ ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) ... فقالوا المخالفة على عمومها بأي لون
* قال الجمهور (المالكية والحنابلة وقول للشافعية والاحناف) : مكروه كراهة تنزيهية
* الشافعية : الكراهة التحريمية كما نقله النووي في المجموع وقال ابن حجر وجنح النووي إلى أنه كراهة .. قلتُ والجنوح لا يكون الا بمعنى التشدد ...فكأن ابن حجر ذمّ هذا الاختيار...!!
* الاحناف : الجواز كما نقله ابن عابدين في حاشيته
قال ابن عابدين في حاشيتة : "والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره" ا.هـ .
(2). وقد ثبت الخضاب باللون الاسود عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم :
عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والحسن والحسين وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبدالله وعقبة بن نافع
قال القرطبي رحمه الله في : ((المُفْهِم)): " بل قد رُوي عن جماعة كثيرة من السلف أنهم كانوا يَصْبغون بالسواد " ا.هـ
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
تعليقات
إرسال تعليق