القائمة الرئيسية

الصفحات

 

متن ابن عاشر

262 - ............................ إِثْرَ زَوَالِ غَدِهِ ارْمِ لَا تُفِتْ

263 - ثَلاثَ جَمْرَاتٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتْ*** لِكُلِّ جَمْرَةٍ وَقِفْ لِلدَّعَوَاتْ

264 - طَوِيلاً اِثْرَ الَاوَّلَيْنِ أَخِّرَا*** عَقَبَةً وَكُلَّ رَمْيٍ كَبِّرَا

265 - وَافْعَلْ كَذَاكَ ثَالِثَ النَّحْرِ وَزِدْ*** إِنْ شِئْتَ رَابِعاً وَتَمَّ مَا قُصِدْ

 

} أعمال أيام التشريق {

مقدمة:
- لَا تُفِتْ: لَا تُخْرِجْ رَمْيَ الْجَمَرَاتِ عَنْ وَقْتِهِ.

- جَمْرَاتٍ: جَمْعُ جَمْرَةٍ، وَهِيَ مَوْضِعُ الْحَصَى، لَا الْبِنَاءُ الْقَائِمُ.

- حَصَيَاتٍ: جَمْعُ حَصَاةٍ، وَهِيَ صِغَارُ الْحِجَارَةِ.

]صِفَةُ الْعَمَلِ فِي رَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ[

 

يَقُومُ الْحَاجُّ بِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ بَعْدَ زَوالِ أَوَّلِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي هِيَ الْيَوْمُ الْحَاِدي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ وَالثَّالِثَ

عَشَرَ مِنْ ذي الحجة؛ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ لُحُومَ الْهَدَايَا تُشَرَّقُ فِيهَا؛ وَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ كَمَا يَلِي:

1- رَمْيُ الْـجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ؛ الصُّغْرَى وَالْوُسْطَى وَالْكُبْرَى، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُلْتَقَطَةٍ مِنْ مِنىً أَوْ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ لِكُلِّ

وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَمَرَاتِ.

 

2- تَقْدِيمُ الصُّغْرَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنىً؛ ثُمَّ الْوُسْطَى، وَتَأْخِيرُ الْكُبْرَى الَّتِي تَلِيِ جِهَةَ مَكَّةَ، وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ.

3- اَلتَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ كُلِّ حَصَاةٍ؛ مِنْ حَصَيَاتِ الرَّمْيِ.

4- اَلْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ؛ إِنْ أَمْكَنَ، بَعْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؛ لِمَا وَرَدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقِفُ

عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً، يُكَبِّرُ اللهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو اللهَ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.

(الموطأ، رمي الجمار، القسم الأول، ص 447)

رَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ؛ ثَالِثَ يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ،

·       تَقْديمُ الْجِمَارِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ،

·       الْوُقُوفُ إِثْرَ الْأُولَيَيْنِ، وَالتَّكْبيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ؛ كَمَا فَعَلَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي

6- قِيَامُ غَيْرِ الْمُتَعَجِّلِ بِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ؛ بِنَفْسِ الصِّفَةِ فِي الْيَوْمِ الثالث من أيام التشريق؛ أَمَّا الْمُتَعَجِّلُ

فَيُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ رَمْيِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، بِشَرْطِ خُرُوجِهِ مِنْ مِنىً قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛

فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ زَادَ رَمْيَ الْيَوْمِ الثالث.

7- النَّفْرُ مِنْ مِنىً؛ وَتَأْخِيرُ الظُّهْرِ حَتَّى الْوُصُولِ إِلَى الْأَبْطَحِ (الْمُحَصَّبِ) إِنْ لَمْ يَخَفْ خُرُوجَ الْوَقْتِ؛ وَوَسَّعَ مَالِكٌ لِمَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فِي تَرْكِهِ. وَدَلِيلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً"
(صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به).
* وَبِهَذَا تَتِمُّ أَعْمَالُ الْحَجِّ.

 


8- الْقُدُومُ إِلَى مَكَّةَ؛ وَالْإِكْثَارُ فِيهَا مِنَ الطَّوَافِ وَمِنْ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ وَالْوُضُوءِ بِهِ؛ وَمُلاَزَمَةُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ.

9- الخُرُوجُ اسْتِنَاناً إِلَى الْجِعِرَّانَةِ أَوِ التَّنْعِيمِ؛ وَهَذَا لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْإِفْرَادِ؛ فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَدْخُلُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ

وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ، وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.


10- الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْوَدَاعِ؛ عِنْدَ الْعَزْمِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ، وَجَعْلُهُ آخِرَ عَهْدٍ بِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

 

( الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ )


1- أَنَّهُ يَجِبُ لِصِحَّةِ الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

·       أَنْ يَكُونَ بِحَجَرٍ، لَا بِطِينٍ وَلَا بِمَعْدِنٍ.

·       أَنْ يَكُونَ رَمْياً؛ فَلَا يُجْزِئُ وَضْعُ الْحَصَاةِ عَلَى الْجَمْرَةِ.

·       أَنْ تَكُونَ الْحَصَاةُ قَدْرَ حَصَى الْخَذْفِ؛ وَلَا تُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ جِدّاً.

·       أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ عَلَى الْجَمْرَةِ نَفْسِهَا، لَا عَلَى الْبِنَاءِ الْقَائِمِ وَسَطَهَا؛ وَتُجْزِئُ إِنْ رَمَى الْبِنَاءَ وَوَقَعَتْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجَمْرَةِ.

·       أَنْ يَكُونَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ، وَأَفْضَلُهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ.


2- أَنَّهُ يَجِبُ فِي الرَّمْيِ فِي غَيْرِ يَومِ النَّحْرِ:

·       اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْجِمَارِ؛ فَلَا يَصِحُّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ إِلَّا بَعْدَ الْأُولَى، وَلَا يَصِحُّ رَمْيُ الثَّالِثَةِ إِلَّا بَعْدَ الثَّانِيَةِ، أَمَّا الْمُوَالَاةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَصَيَاتِ فَمُسْتَحَبَّةٌ.

·       أَدَاءُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ؛ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ؛ لِحَديثِ: «رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ».

 [صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمى]

قَضَاءُ جَمَرَاتِ كُلِّ يَوْمٍ؛ إِذَا فَاتَ وَقْتُ أَدَائِهَا مِنْ غُرُوبِ شَمْسِهِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَامِ

التَّشْرِيقِ؛ وَلَيْسَ لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ وَقْتُ قَضَاءٍ.

·       اَلْهَدْيُ بِتَأْخِيرِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ؛ إِلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ.


فائدة ::

* مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْفَلَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ:
** أَنَّ حُكْمَهُ الِاسْتِحْبَابُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ«.
"صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض"
أَنَّه يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَهُ، إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رُفْقَتِهِ.
أَنَّهُ يُعِيدُهُ مَنْ أَقَامَ بَعْدَهُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ.
أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إِذَا اشْتَغَلَ بَعْدَهُ بِشُغْلٍ خَفِيفٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَحْمِيلٍ.
أَنَّهُ إِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ تَرَكَتْهُ وَسَافَرَتْ، بِخِلاَفِ مَا إِنْ حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، فَتَنْتَظِرُ حَتَّى تَطْهُرَ.
أَنَّ الطَّائِفَ لِلْوَدَاعِ يَقِفُ بِالْمُلْتَزَمِ وَيَدْعُو وَيَخْرُجُ وَلَا يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى.

تعليقات

التنقل السريع