القائمة الرئيسية

الصفحات



تعريفها = قال الجرجاني: هي البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه اليه

أما فدية الصيام: فهي ما يدفعه العاجز عن الصيام لمرض مزمن أو الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة لمسكين بعدد أيام الأقطار وتسمى كفارة صغرى كما جاء في قوله تعالى" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له " سورة البقرة 183 

قال أبو داود" كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا وأن يطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خا فتا" قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا 

حكم فدية الصيام - فهي رخصة في ست حالات عند المالكية ..

1- تكون استحبابا-1- للشيخ الكبير2- والمريض مرضا مزمنا 3- والمكره الذي اشتد به الجوع والعطش إذا خاف على نفسه الهلاك- 4- الخائف من حدوث المرض أما عن تجربة من نفسه أو قول طبيب حاذق ثقة أو اعتمادا على تجربة مثله مع وجوب تبييت الصيام للأخير

2-تكون الفدية واجبة1- على المرضع إذا اضطرت اضطرارا ولايستغني الرضيع عن لبن الأم مع وجوب القضاء 2- من فرط في قضاء ما أفطره من رمضان الفارط حتى أدركه رمضان ثان مع وجوب القضاء والفدية

3- مقدار الفدية = لم يرد مقدار الفدية في القرآن إلا مجملا –قال" ابن عبد البر . في كتاب الاستذكار ج3 ص363"وأما الفدية فلم توجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا سنة يفقهها من تجب الحجة ولا إجماع في ذلك عن الصحابة و لا عن من بعدهم والفرائض لاتجب الا من هذه الوجوه والذمة بريئة " قال ابن عاشور لكلمة -_فدية طعام مسكين - والأطعام هو ما يشبع به عادة من الطعام المتغذى به في البلد وقدره - فقهاء المدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو تمر فمن تطوع خيرا فهو خير له وكلمة – تطوعا- في الآية هي الزيادة في الأمر وقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه خبز ولحما عن كل يوم أفطره حين شاخ - التحرير والنوير ج2 ص 168

4- آراء الفقهاء = قال القرافي في الذخيرة ج4 ص62"في اطعام كفارة اليمين وان غدي أو عشي بالخبز والادم أما الزيت واللحم وهو أجوده أجزأه لأنه إطعام معتاد " 

وعند المالكية والشافعية مدا من الطعام عن كل يوم 

وعند الحنفية = صاع من التمر أو الشعير او بنصف صاع من القمح عن كل يوم

وقال ابن رشد –في بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ومن قال بالأطعام.. يقول < مد عن كل يوم ..وقيل أن حفن حفنا كما كان يصنع أنس بن مالك أجزأه" ج 2 ص 63 >

8- والمد يساوي ربع صاع ووزنه لدى المالكية=5,09 غ .وهذا أصبح غير معمول به لتغير حياة الناس وتغير المعيشة صار يقدر بالمال من طرف أهل الأختصاص والفتوى كل عام كما تقدر زكاة الفطر والمتفق عليه لا يجوز الأطعام أقل من قيمة مد لمن كان قادرا ,,وهو ما أشار اليه الشيخ ابن عاشور – وهو ما يشبع- وكما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه .وتماشيا مع قوله تعالى " على الموسع قدرهلي وعلى المقتر قدره " البقرة 243 .

وان كانت الآية واردة في التمتيع - وقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه لايكلف الله نفسا الا ما ءا تاها الطلاق آية 7. وهذه الآية واردة فيما يتعلق بالاسرة فليخر ج كل صاخب على قد ر ما يستطيع وما يملي عليه ايمانه وانها قربة لرازقه وانه يجازى عليها أضعافا مضاعفة والله يضاعف لمن يشاء

9- لمن تعطى الفدية ومن يستحقها 

10- يجو ز دفعها لمسكين أو فقير واحد أو أ كثرمجتمعة او متفرقة قا ل النووي في كتابه المجموع " يستحب أن يخص بصد قته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروء ات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كا فر أو على يهودي اونصراني أومجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة " ..والا صل لا تعطى الزكاة والفدية الا للمسلم 

11- لاتعطى فدية الصيام لمن تجب عليه نفقته كالأبوين والزوجة والأبناء وتعطى للقريب واولي الأرحام أفضل وأحسن ما رواه سلمان بن عا مر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال" أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى الر حم اثنتا ن صد قة وصلة " رواه النسايئ

12- و قت إخراجها -- يستطيع ان يخرجها كل يوم او يطعم مسكينا من الافارقة الفقراء الموجودين بتونس والمنتشرين بالأحياء السكنية او وسط رمضان أو آخره والله أعلم

تعليقات

التنقل السريع