القائمة الرئيسية

الصفحات

كيف أقضي ما أفطرته في رمضان "لعذر" وماهو حكمه

الحمد لله رب العالمين على نعمه وآلائه. وصلاة وسلاما على صاحب الرسالة.
حكم قضاء من أفطر في رمضان لعذر. ومن عليه قضاء فمات ولم يقض
 
- هل يجب قضاء رمضان على الفور أو على التراخي؟
- ما حكم من مات ولم يقظ ما أفطره من أيام صيامه ؟.وهل يجوز ان يصوم عليه غيره؟
 
ما الفرق بين الامر على الفور و الامر على التراخي ؟
أي الامر الذي كلفنا الله به هل نقوم به على وجه السرعة أو نؤخره الى وقته الذي حدده الشرع لنا تيسيرا ورفقا بعباده مثلا . أمرنا الله بصلاة الظهر عند دلوك الشمس بقوله تعالى "أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " . من سورة الأسراء
 .مثلا :
1-فصلاة الظهر وقتها موسع واختياري يمتد من فيء الزوال الى دخول وقت العصر فهذا أمر يدل على التراخي .
اما صوم رمضان فهو على الفور .أي بمجرد رؤية هلال رمضان وجب الصيام على كل مكلف.
 
2-اختلف الفقهاء في أداء فريضة الحج هل هو على الفور أو على التراخي ؟
يرى المالكية أن الحج على الفور فقد فرضه الله في السنة التاسعة هجري وحج الرسول في السنة العاشرة ولم يتأخر.
أما الحنفية يرون أن الحج على التراخي فقد فرضه الله في السنة السادسة هجري ولم يحج رسول الله الا في السنة العاشرة .
 
بعد أن تبين الفرق بين الامر يدل على الفور أو التراخي يكون قضاء من أفطر في رمضان لعذر من الأعذار .فقد اتفق أئمة المذاهب أن قضاء من أفطر في صومه من رمضان يكون على التراخي و في أي وقت من السنة .فعن أبي سلمة قال" سمعت عائشة رضي الله عنها تقول :كان يكون علي الصوم من فما أستطيع أن أقضيه ألا في شعبان" رواه البخاري ومسلم .
 
قال ابن حجر العسقلاني "وفي الحديث دلالة على جواز قضاء رمضا ن سواء كان التأخير لعذر و لغير عذر ولكن المسارعة أولى لقوله تعالى "سارعوا الى مغفرة من ربكم "الآية... وقال " ؤلئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون " .
 
جاء في الذخيرة لشهاب الدين القرافي «ولا يجب التتابع فيه .ويجوز قضاء الصوم في عشرة أيام من ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام العمل الصالح أحب الى الله فى هذه الأيام " رواه أبو داود.
قال اللخمي «اذا لم يبق من شعبان الا ما يسع التمتع (أي بقية العشرة أيام لمن دخل متمتعا بالحج )وقضاء رمضان صام القضاء تغليبا لأصله فأن وسعهما بدأ بالتمتع ثم قضاء رمضان عند مالك ".
 
حكم من فاجأه الموت ولم يقض ما عليه من صيام فلا شيء عليه لأن ذمته بريئة ما دام لم ينته شهر شعبان .
فقد جعل الله تعالى الواجب عليه عدة من أيام أخرى .فاذا مات قبل قضائها فقد مات قبل زمن الوجوب فكأن كمن مات قبل دخول رمضان .ولا يصوم عليه أحد ولا يطعم .
 
وقال القاضي عبد الوهاب في كتابه عيون المسائل مسألة 23"من مات وعليه صوم رمضان لم يقضه عنه وليّه ولا يصوم أحد على أحد و لا يطعم عنه أن أوصى به أو تطوع ورثته به "
 
وفي مسألة 24"ويقضى رمضان متفرقا أو متتابعا أحب الينا وبه قال الفقهاء بأسرهم"
 
ويرى الحنابلة انه يجوز الصوم عنه وليّه لقوله صلى الله عليه وسلم "من مات وعليه صوم صام عنه وليّه " وهذا الحديث لم يعمل به اهل العلم فقد جاء في شرح الموطأ للزرقاني تحت عنوان "كتاب الصيام: باب النذر في الصيام والصيام على الميت "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عمر كان يسأل هل يصوم أح دعن أحد أو يصلي أحد عن أحد .فيقول "لا يصوم احد على احد ولا يصلي احد عن احد .لأنهما من الأعمال البدنية لا نيابة فيها اجماع في الصلاة و لو تطوعّا عن حيي او ميت و في الصوم عن الحيي خلاف حكاه ابن عبد البر و عياض و غيرهما . و لقوله تعالى "و ليس للإنسان الا ما سعى" .
 
يتساءل البعض اذا صام البعض من شوال و لم يقضي ما عليه من صيام من رمضان و ادركه الموت فكيف يكون امام الله تعالى .
ان الموت حتم لازم ولا يدرك احد اجله فلا يشغل نفسه بهذه القضية لأنها من نزغات الشيطان و انما يرضى بحكم الشرع الذي وسع عليه قضاء رمضان من 2 شوال الى شعبان فلا يكلف نفسه بما لا يطلبه الشرع .
و الله اعلم.
رمضان كريم
زيتونتنا المدرسة المحمدية
 

تعليقات

التنقل السريع