القائمة الرئيسية

الصفحات

أدعياء الحرية و الديمقراطية من المسلمين المستعدين لبيع الدين

لم يفهموا أنه لا شيء يبيح لهم تحريف أحكام الإسلامِ المتفق عليها بين العلماء، لا دعوى الحرية المنحرفة التي يطالبون بها ولا طلب رضا الدول الأوروبية وأمريكا عنهم، ولا فهمهم المنحرف لقواعد الإسلام.


وشتان بين علماء جامع الزيتونة الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله تعالى في عين وجود المحتل الفرنسي جاثما على البلاد التونسية ولم يحرّفوا حكما واحدا من أحكام الإسلام، وبين من حكموا في عهد الاستقلال بالحرية المزعومة والديمقراطية فكان أن وثقوا في الدستور وأشاعوا القول بحرية الاعتقاد في ديار الإسلام حتى قال قائل منهم بأنه ليس يوجد شيء اسمُهُ حكمُ المرتدِّ وإنما هم حكمٌ رئاسيٌّ خاصٌّ بمن خان الدولة. 


وهاهو الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور يلقّنهم درسًا في المحافظة على أحكام الإسلام كما أنزلها الله تعالى وأدركها العلماء في خصوص هذه المسألة فقال رحمه الله: أما حرية اعتقاد المسلم فهي محدودة له بما جاء به الدين الإسلامي مما تتكون جامعة المسلمين بالاتفاق على أصوله... فإذا ارتد(1) أحد عن الإسلام جُملة بعد أن كان من أهل الملة فقد نقض العهد الذي دخل به في الإسلام فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل تَطْهِيرا للجامعة من عروق الأدواء المهلكة..." (أصول النظام الاجتماعي، ص171).

وقال رحمه الله في تفسيره: وقال رحمه لله: المُرتَدُّ يعاقب بالموت عقوبة شرعية. اهـ.

وقال رحمه الله: حِكْمَةُ تشريع قتل المرتد أن خروجَهُ تعريضٌ بالدين واستخفاف به، وفيه أيضا تمهيد الطريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفضي إلى انحلال جامعة المسلمين. اهـ باختصار.


هذا الحكمُ مما يجب المحافظة عليه حتى مع العجز عن تنزيله، ومما يجب نشره بين المسلمين حتى لا يتجرّأ المنحرفون والمنتسلخون عن إظهار الطعن في الدين الإسلامي في ذات الله تعالى أو ذات نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هو مفصَّلٌ عند العلماء، وهو يدخل في قلوب هؤلاء رهبةً وخوفا من المجاهرة بالضلال والخبال، وأما تحريفه وادعاء أن الإسلام مع الحرية المطلقة حرية إظهار جميع المعتقدات وحرية ممارسة جميع الزندقات فهو هدمٌ للدين يا ويلَ من سنَّهُ ويا طول ويله دنيا وأخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: الردة لقب شرعي على الخروج من دين الإسلام . اهـ.


وقال رحمه الله: ويدل على خروج المسلم من الإسلام: تصريحه به بإقراره نصا أو ضمنا: 

* فالنص ظاهر. 

* والضمن أن يأتي أحدٌ بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لا يحتمل غيره بحيث يكون قد نص الله ورسولُه أو أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا عن كافر:

ـ مثل السجود للصنم. 

ـ والتردد إلى الكنائس بحالة أصحاب دينها. 

وألحقوا بذلك إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به. اهـ.


زيتونتنا_المدرسة_المحمدية


تعليقات

التنقل السريع